تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 389
نمايش فراداده

جواز العدول من سورة إلى اخرى في النوافل مطلقا

( مسألة 17 ) : الاحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقين إلى غيرهما ( 1 ) في يوم الجمعة و ان لم يبلغ النصف .

( مسألة 18 ) : يجوز العدول من سورة إلى اخرى في النوافل مطلقا ( 2 ) و ان بلغ النصف .

في العمد و النسيان إلى أي سورة ، و مفاد هذه الصحيحة الجواز فيهما إلى خصوص الجمعة و المنافقين فتقيد تلك بهذه ، و نتيجته ثبوت الحكم لصورتي العمد و النسيان كما ذكرنا .

( 1 ) : - هذا لم يرد في شيء من النصوص ما عن كتاب دعائم الاسلام المصرح بعدم جواز العدول عنهما و ليس بحجة ، و ليست هناك شهرة ينجبر بها الضعف على القول به لان المسألة خلا فية ، فلم يبق إلا الوجه الاستحساني ، و هو ان جواز العدول عن الجحد و التوحيد إليهما مع كونه ممنوعا في نفسه يكشف عن أهميتهما بالنسبة إليهما و شدة العناية و المحافظة على قراءة تهما أكثر مما روعي في التوحيد و الجحد ، فإذا لم يجز العدول عنهما لم يجز في الجمعة و المنافقين بطريق أولى ، إلا ان هذه الاولوية ليست بقطعية لعدم العلم بملاكات الاحكام ، و مجرد الاستحسان لا يصلح أن يكون مدركا لحكم شرعي على سبيل البت و الجزم .

فالأَقوى هو الجواز و ان كان الاحتياط حسنا على كل حال .

( 2 ) : - إذا استندنا في المنع عن العدول إلى الاجماع فغير خفي انه دليل لبي لا إطلاق له حتى يشمل النوافل فتبقى تحت المطلقات أو اصالة الجواز .