تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 394
نمايش فراداده

ذكر الماتن ( قده ) انه يجوز - اي يجب - العدول حينئذ لعدم شمول دليل حرمة العدول للمقام لاختصاصه بما إذا كان قادرا على الاتمام و لا قدرة عليه شرعا بعد وجوب الوفاء بالنذر المقتضي للاتيان بالسورة المنذورة .

و ما افاده ( قده ) وجيه لو شمل دليل الوفاء لمئل المقام لكنه شامل ، و هذا النذر باطل في نفسه كما اعترف به واحد من الاعلام ، و الوجه في ذلك ما ذكرناه في الاصول في بحث التزاحم في مسألة الترتب من ان أمثال المقام و ان كان داخلا في باب التزاحم فيتزاحم وجوب الوفاء بالنذر مع حرمة العدول ، لكن الترجيح مع الثاني لقصور دليل النذر عن مزاحمة حكم من الاحكام لاشتراط نفوذه بان لا يكون محللا للحرام ، أو محرما للحلال فلا يتغير من اجله حكم من الاحكام ، و من هنا ذكرنا ان في كل مورد وقع التزاحم بين الوفاء بالنذر و بين واجب آخر كان مشروطا بالقدرة عقلا قدم الثاني ، إذ القدرة مأخوذة في الاول في لسان الدليل ، فهي معتبرة فيه شرعا : و القدرة العقلية مقدمة على الشرعية الاطلاق دليلها الموجب للعجز عن الآخر .

و بذلك ينكشف عدم انعقاد النذر من أول الامر فيحرم عليه العدول في المقام عملا بإطلاق دليله السليم عن المزاحم .

و لكن التحقيق ان ما ذكر انما يتم فيما إذا كان متعلق النذر الصلاة الشخصية .

و اما إذا كان متعلقه طبيعي الصلاة كما هو كذلك غالبا فلا موجب لرفع اليد عن عموم دليل الوفاء بالنذر ، إذ يمكن إمتثاله برفع اليد عن هذه الصلاة و إعادتها مع السورة المنذورة لعدم