تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
تعلق النذر بهذه الصلاة بخصوصها حسب الفرض .و هذا لا محذور فيه ، إذ لا يصادم حكما من الاحكام عدا حرمة قطع الصلاة على القول بها لكنها لو سلمت فهي شاملة للمقام ، إذ لا دليل معتبر عليها الا الاجماع و هو دليل لبي يقتصر على المتيقن منه الذي هو ما نحن فيه ، و ما يضاهيه كما لو نذر زيارة الامير ( ع ) - مثلا - في ساعة معينة فنسي و شرع في الصلاة في تلك الساعة فانه لا ينبغي الاشكال في جواز القطع ، بل وجوبه و الوفاء بنذره لما عرفت من عدم شمول الاجماع على حرمة القطع لمثل ذلك .فالأَقوى نفوذ النذر في المقام فيقطع صلاته و يعيدها مع السورة المنذورة ، و لكن الاحوط - حذرا عن احتمال ( 1 ) حرمة القطع - ( 1 ) و لكنه معارض باحتمال حرمة العدول الشامل إطلاق دليلها للمقام من مزاحم حسب اعترافه ( دام ظله ) بل ان هذا الاحتمال أولى بالمراعاة بعد ان كان دليل حرمة القطع لبيا يحتمل عدم شموله للمقام رأسا ، ( و بالجملة ) الامر دائر بين العدول ، و الاتمام و القطع .لا سبيل للاول لاطلاق دليل حرمته و لا الثاني لكونه مفوتا للوفاء بالنذر فيتعين الثالث ، و منه تعرف تعذر الاحتياط في المقام و لا محيص من القطع و الاستيناف مع السورة المنذورة فما في بحثه الشريف تبعا لتعليقته الانيقة من حصول الاحتياط بالعدول و الاعادة واضح كالتعبير في التعليقة بقوله ( دام ظله ) ( و الاظهر جواز القطع ) الا ان يريد به الجواز بالمعني الجمامع للوجوب ، ثم انه بناءا على مايراء ( دام بقاء ) من جواز القرآن بين السورتين يمكن التخلص بإتمام السورة ثم تعقيبها بالسورة المنذورة و بذلك =