و الخمسة الاولى أركان ( 1 ) ، بمعنى أن زيادتها و نقيصتها عمدا و سهوا موجبة للبطلان .
النية فانها شرط كما ستعرف ، و كذا الترتيب و الموالاة فانهما من شرائط الاجزاء لامن اجزاء الصلاة كما عرفت ، و باضافة الجلوس بين السجدتين بل و كذا الجلوس بعد هما المعبر عنه بجلسة الاستراحة بناءا على وجوبها كما لعله المعروف ، و إن كان الاقوى عدم الوجوب .
( 1 ) : - أما النية فليست بجزء كما مرت الاشارة اليه ، فلا يحسن عدها من الاجزاء الركنية .
و أما القيام فالوا جب منه في الصلاة ثلاثة : القيام حال تكبيرة الاحرام ، و القيام المتصل المتصل بالركوع ، و القيام بعد رفع الرأس عنه لكن الاول من شرائط التكبير لا انه جزء مستقل في قباله ، كما ان الثاني من مقومات الركوع ، إذ هو ليس مجرد الانحناء الخاص بل ما كان عن قيام ، و منه قولهم شجرة راكعة : اي منحنية بعد ما كانت قائمة ، فليس هو أيضا جزءا مستقلا ، نعم القيام بعد الركوع جزء مستقل لكنه ليس بركنى لعدم بطلان الصلاة بنقصه السهوي كما لا يخفى .
و اما تكبيرة الاحرام : فالمشهور بطلان الصلاة بالاخلال بها زيادة أو نقيصة ، عمدا أو سهوا .
و من هنا عدوها من الاركان لكن الاقوى عدم البطلان بالزيادة السهوية لعدم الدليل عليه ، كما سيجئ التعرض له في محله إن شاء الله تعالى ، إلا أن ذلك لا يقدح في عدها من الاركان ، فان المدار في صدق هذا العنوان بما أوجب