تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 405
نمايش فراداده

في تعيين المورد الذى يجهر فيه

و ثالثا : أن الجواب على هذا لا يطابق السوأل ، فان اللازم حينئذ ان يجيب بقوله لا ، اي لا شئ عليه الذي هو مصب السوأل على الفرض ، لا أن يجيب بقوله : ان شاء جهر و ان شاء لم يفعل لعدم كونه متعلقا للسؤال .

و كيفما كان : فالقراء المذكورة لا ينبغي احتمالها ، و المتعين قراءة الهمزة مفتوحة ، و هي محمولة على المعنى الذي ذكرناه فلا معارضة ، و مع التسليم فهي محمولة على التقية كما عرفت .

فالأَقوى ما عليه المشهور من وجوب الجهر .

إنما الكلام في مصداق ما يجهر فيه و انه يجب في اي صلاة من الصلوات اليومية ، و في أي مورد من الصلاة ، و كذا الحال في الاخفات فان إثبات ذلك بحسب الروايات لا يخلو عن الاشكال .

اما من حيث المورد فقد ورد التصريح بالقراءة في رواية محمد ابن عمران ، و يحيى بن اكئم و غيرهما ( 1 ) إلا انهما لاجل ضعف السند لا تصلحان للاستدلال و الانجبار لا نقول به .

نعم تدل عليه صحيحة زرارة الثانية و صحيحة علي بن جعفر المتقدمة ، و بعض روايات باب الجمعة و الجماعة كصحيحة الحلبي : إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ( 2 ) ، و صحيحة علي بن يقطين ( 3 ) ، و غيرهما مؤيدا بالروايات الضعاف المتقدمة فانه يظهر منها المفروعية عن ثبوت الجهر بالقراءة .

و هل يختص ذلك بالركعتين الاولتين أو


1 - الوسائل : باب 25 من أبواب القراءة ح 2 ، 3 .

2 - و

3 - الوسائل باب 31 من أبواب الجماعة ح 1 ، 11 .