تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يعم الاخيرتين لو اختار القراءة فيهما ؟ سيجئ الكلام عليها عند تعرض الماتن لها في فصل مستقل ان شاء الله تعالى .

و اما بقية الاذكار القراءة فمقتضى الاصل الجواز لعدم الدليل على وجوب الجهر فيها أو الاخفات مضافا إلى التصريح بالتخيير في صحيحتي علي بز جعفر و علي بن يقطين المتقدمتين و التسليم و إن لم يذكر فيهما ، فان المذكور هو التشهد ، و ذكر الركوع و السجود و القنوت لكنه ملحق بها قطعا ، فان الظاهر منها ان ذكر هذه الامور من باب المثال كما لا يخفى .

على انه لم يقع في شيء مما ذكر خلاف و لا اشكال .

هذا كله من حيث المورد .

و اما من حيث تعيين الصلاة فلم يرد التصريح في شيء من الاخبار .

نعم : تدل عليه السيرة القطعية المتصلة إلى زمن المعصومين عليهم السلام الجارية على الجهر بالقراءة في صلاة الغداة و المغرب و العشاء ، و الاخفات في الظهرين ، و بذلك يتعين موضوع الروايات من قوله فيها : أجهر فيما لا ينبغي ، أو اخفت فيما لا ينبغي ، و يفسر المراد منهما و ان الصلوات كانت على نوعين : يجهر في بعض و يخفت في بعض كما هو المتعارف اليوم و ليس هذا استدلالا بتلك الصحيحة لتعيين المورد ، فان المورد مستفاد من السيرة التي أشير إليها في هذه الصحيحة ، و الحكم و هو الوجوب مستفاد منها كما مر .

نعم : يستفاد وجوب الاخفات في الظهر من يوم الجمعة من بعض اخبار الجمعة الآتية .

و يؤيد الحكم عدة روايات متضمنة لتعيين الصلوات مما اشتمل على الجهر و الاخفات كرواية محمد بن عمران

/ 546