تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
يعم الاخيرتين لو اختار القراءة فيهما ؟ سيجئ الكلام عليها عند تعرض الماتن لها في فصل مستقل ان شاء الله تعالى .و اما بقية الاذكار القراءة فمقتضى الاصل الجواز لعدم الدليل على وجوب الجهر فيها أو الاخفات مضافا إلى التصريح بالتخيير في صحيحتي علي بز جعفر و علي بن يقطين المتقدمتين و التسليم و إن لم يذكر فيهما ، فان المذكور هو التشهد ، و ذكر الركوع و السجود و القنوت لكنه ملحق بها قطعا ، فان الظاهر منها ان ذكر هذه الامور من باب المثال كما لا يخفى .على انه لم يقع في شيء مما ذكر خلاف و لا اشكال .هذا كله من حيث المورد .و اما من حيث تعيين الصلاة فلم يرد التصريح في شيء من الاخبار .نعم : تدل عليه السيرة القطعية المتصلة إلى زمن المعصومين عليهم السلام الجارية على الجهر بالقراءة في صلاة الغداة و المغرب و العشاء ، و الاخفات في الظهرين ، و بذلك يتعين موضوع الروايات من قوله فيها : أجهر فيما لا ينبغي ، أو اخفت فيما لا ينبغي ، و يفسر المراد منهما و ان الصلوات كانت على نوعين : يجهر في بعض و يخفت في بعض كما هو المتعارف اليوم و ليس هذا استدلالا بتلك الصحيحة لتعيين المورد ، فان المورد مستفاد من السيرة التي أشير إليها في هذه الصحيحة ، و الحكم و هو الوجوب مستفاد منها كما مر .نعم : يستفاد وجوب الاخفات في الظهر من يوم الجمعة من بعض اخبار الجمعة الآتية .و يؤيد الحكم عدة روايات متضمنة لتعيين الصلوات مما اشتمل على الجهر و الاخفات كرواية محمد بن عمران