تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 425
نمايش فراداده

( مسألة 25 ) : لا يجب الجهر على النساء في الصلاة الجهرية ( 1 ) بل يتخيرن بينه و بين الاخفات مع عدم سماع الاجنبي و أما معه فالأَحوط اخفا تهن .

التدارك في المقام لاطلاق قوله ( ع ) : و لا شيء عليه ، اي لا اعادة الصلاة و لا تدارك القراءة .

فالأَقوى الصحة سواء أ كان التذكر بعد الفراغ عن الصلاة أم بعد الدخول في الركوع ، أم قبله اثناء القراءة أو بعدها كما عليه المشهور .

و من جميع ما ذكرناه في الجهات المتقدمة يظهر حال الفروع المذكورة في المتن إلى نهاية المسألة الرابعة و العشرين فلا حظ .

( 1 ) : - بلا خلاف بل إجماعا كما عن واحد .

و يدل عليه أولا قصور المقتضي لتقييد موضوع الحكم بالرجال في صحيحتي زرارة المتقدمتين التين هما المدرك الوحيد في المسألة ، و التعدي يحتاج إلى دليل الاشتراك في التكليف و مستنده الاجماع القائم على اتحاد هما في الاحكام ، إلا ما خرج بالدليل الثابت في كثير من المقامات ، و لم يقم إجماع في المقام كيف و الاجماع قائم على العدم كما عرفت .

و ثانيا : السيرة القطعية القائمة على عدم الوجوب المتصلة بزمن المعصومين عليهم السلام .

مع أن المسألة كثيرة الدوران و محل الابتلاء ، و لو كان الوجوب ثابتا كالرجال لاشتهر و بان ، فالسيرة القولية و العملية كاشفة عن عدم الوجوب و هي بنفسها دليل مستقل .

و ربما يستدل للحكم بخبر علي بن جعفر قال : و سألته عن النساء