تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة ؟ قال : لا .الخ ( 1 ) لكنه ضعيف السند من اجل عبد الله بن الحسن فليس بمعتمد و دعوى الانجبار ممنوعة كبرى ، بل و كذا صغرى للقطع بعدم استناد الاصحاب إلى هذا الخبر ، فان البناء و كذا السيرة على عدم وجوب الجهر عليهن كان ثابتا في الازمنة السالفة حتى قبل صدور هذه الرواية ، و قبل ان يخلق علي بن جعفر .و ربما يستدل ايضا بان صوت المرأة عورة فمن اجله سقط عنها الجهر .و فيه أولا : انه لا دليل عليه ، بل ان السيرة العملية منذ عهد النبي صلى الله عليه و آله إلى زماننا هذا قائم على الاستماع و التكلم معهن و اسماعهن الرجال فلم ينهض دليل على ان صوتها عورة كي يحرم السماع أو الاسماع .و ثانيا : ان اللازم مع التسليم اختصاص الحكم بما إذا سمع صوتها الاجنبي ، فمع عدمه وجب الجهر عليهن لفقد المانع حينئذ بعد شمول دليل الجهر لهن كما هو المفروض ، مع انه لم يقل به احد ، بل هي مخيرة فيه على التقديرين إجماعا .و ثالثا : ان لازم ذلك حرمة الجهر عليهن لحرمة الاسماع لا عدم الوجوب ، و لا قائل بالحرمة ، بل الفتوى على سقوط الجهر و عدم الوجوب .و مما يدل على عدم حرمة الجهر عليهن و يكشف ( 2 ) ايضا عن ( 1 ) الوسائل : باب 31 من أبواب القراءة ح 3 .( 2 ) هذا الكشف واضح ، لابتنائه على انعقاد الاطلاق من حيث شمول الاسماع للاجنبي و هو قابل للمنع ، لعدم كونه ( ع ) بصدد البيان من هذه الجهة بل بصدد بيان إسماع المأمومين لا غير ، بل يكفينا مجرد الشك في ذلك كما لا يخفى .