( مسألة 27 ) : المناط في صدق القراءة قرآنا كان أو ذكرا ، أو دعاءا ما مر ( 1 ) في تكبيرة الاحرام من ان يكو بحيث يسمعه نفسه تحقيقا أو تقديرا ، بأن كان أصم أو كان هناك مانع من سماعه و لا يكفى سماع الغير الذي هو اقرب اليه من سمعه .
المرجع في الشبهة المفهومية اصالة البراءة للعلم بالجامع ، و الشك في الخصوصية الزائدة و الاصل عدمها .
و لا يخفى ان هذا متين بحسب الكبرى .
و قد ذكرنا نظائره كثيرا فيما مر كالصعيد و نحوه .
إلا انه لا يمكن الالتزام به في خصوص المقام للعلم الاجمالي باعتبار عدمه .
اما في مفهوم الجهر أو في مفهوم الاخفات لعدم الواسطة بين الامرين فانا مكلفون بالجهر في صلاة الغداة و بالاخفات في صلاة الظهر مثلا و نعلم اجمالا بتقيد أحد التكليفين بعدم وقوع القراءة على صفة المبحوح و أصالة عدم التقييد في كل منهما معارض بالآخر ، فلا مناص من ترك هذا النوع من القراءة راسا رعاية لتنجيز العلم الاجمالي و اختيار غيره تحصيلا للقطع بالفراغ عن عهدة التكليف المعلوم .
( 1 ) : - قد مر بعض الكلام في مبحث التكبير .
و توضيح المقام يستدعي التكلم ( تارة ) في كفاية سماع الغير في صدق القراءة و ان لم يسمعه نفسه كما لو كان الغير اقرب اليه من سمعه و عدم الكفاية بل لابد من سماع نفسه و لو تقديرا ، كما كان أصم أو كان هناك