تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
مانع خارجي عن السماع ( و اخرى ) في انه على تقدير الكفاية فهل يجزي ذلك في إمتثال الامر بالقراءة في الصلاة أو لا ؟ فهنا جهتان : اما الجهة الاولى : فعلى تقدير تسليم الفرض و تحققه خارجا - مع انه محل تأمل بل منع ، و إذا بعد تحقق الصوت و تموج الهواء فهو يسمع لا محالة كما يسمعه غيره و لا نعقل التفكيك - فلا ينبغي الريب في صدق الكلام و القراءة عليه ، و لذا لو تكلم بمثل ذلك و كان من كلام الآدمي بطلت صلاته بلا اشكال ، إذ لم يعتبر في مفهوم الكلام و لا في مصداق اسماع النفس و هذا ظاهر .و أما الجهة الثانية : فالظاهر - كما عليه المشهور - عدم الاجتزاء بمثل ذلك في الصلاة و ان صدق عليه عنوان القراءة للنصوص الكثيرة الناهية عن ذلك التي منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا يكتب من القراءة و الدعاء إلا ما اسمع نفسه ، و موثقة سماعة قال : سألته عن قول الله عز و جل : و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها ؟ قال : المخافتة ما دون سمعك ، و الجهر أن ترفع صوتك شديدا ( 1 ) و نحوهما غيرهما فلاحظ .نعم : بإزائها صحيحة علي بن جعفر قال : سألته عن الرجل يصلح له ان يقرأ في صلاته و يحرك لسانه بالقراءة في لهوانه من أن يسمع نفسه ؟ قال : لا بأس ان لا يحرك لسانه يتوهم توهما ( 2 ) فانها صريحة في عدم اعتبار سماع النفس ، بل الاكتفاء بمجرد التوهم و حديث النفس ، لكنها مخالفة للكتاب و السنة ، إذ مرجعها
1 - الوسائل : باب 33 من أبواب القراءة ح 1 ، 2 .2 - الوسائل : باب 33 من أبواب القراءة ح 5 .