تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 433
نمايش فراداده

عدم جواز الافراط في الجهر

( مسأله 28 ) : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد ( 1 ) كالصياح ، فان فعل فالظاهر البطلان .

( مسألة 29 ) : من لا يكون حافظا للحمد و السورة يجوز ان يقرأ في المصحف ( 2 ) ، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ ايضا على الاقوى .

إلى عدم اعتبار القراءة في الصلاة فيخالفها قوله تعالى : " فاقرؤا ما تيسر منه " و كذا الاخبار الكثيرة الآمرة بقراءة الفاتحة في الصلاة أو هي مع سورة اخرى فلا بد من طرحها أو رد عملها إلى أهله .

و عن الشيخ حملها على من يصلي خلف من لا يقتدى به ، و هو و ان كان بعيدا في نفسه جدا لظهور الصحيحة في حال الاختيار دون التقية و الاضطرار ، إلا انه لا بأس به ( 1 ) حذرا عن طرحها رأسا .

( 1 ) : - بلا خلاف فيه للاخبار الكثيرة الناهية عن ذلك الواردة في تفسير الآية المباركة : " و لا تجهر بصلاتك " كموثقة سماعة و صحيحة عبد الله بن سنان و غير هما ( 2 ) و هذا مما لا اشكال فيه ، و حيث ان ظاهر النهي الارشاد إلى المانعية فالظاهر البطلان كما افيد في المتن .

( 2 ) : - اما مع العجز فلا اشكال في الجواز حتى مع التمكن من الايتمام لاطلاق الادلة كما هو ظاهر ، بل لا خلاف فيه و عليه الاجماع


1 - و قد دل بعض النصوص على جواز ذلك في هذه الحالة ، لاحظ الوسائل باب 33 من أبواب صلاة الجماعة .

2 - الوسائل : باب 33 من أبواب القرأة ح 2 ، 3 .