تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 437
نمايش فراداده

حكم العاجز عن القراءة لآية في لسانه

كما يجوز له اتباع من يلقنه آية فآية ( 1 ) لكن الاحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ و على الائتمام .

( مسألة 30 ) : إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ ( 2 ) يقرأ في نفسه و لو توهما و الاحوط تحريك لسانه بما يتوهمه .

الحسن بن زياد الصيقل لم يوثق .

نعم ورد في أسانيد كامل الزيارات الحسن بن زياد و لم يعلم ان المراد به الصيقل ( 1 ) ، بل الظاهر ان المراد به الضبي مولى بني ضبة المعبر عنه بالطائي ايضا فانه المعروف الذي له كتاب دون الصيقل ، و لا اقل من الشك فلم يثبت توثيقه ، فلا يمكن الاعتماد عليها حتى يجمع بينها و بين خبر علي بن جعفر المتقدم - في الوجه الرابع - بالحمل على الكراهة كما قيل لضعفها معا كما عرفت .

( 1 ) : - كما مر في التكبير فان القدرة المعتبرة في التكليف انما هي القدرة الحاصلة في ظرف العمل و لو تدريجا ، و لا يعتبر فعلية القدرة على المجموع قبل الشروع فيجوز متابعة الملقن و ان تمكن من الحفظ و الائتمام .

( 2 ) : - إذا كان المصلي قادرا على القراءة الصحيحة فلا كلام و اما إذا كان عاجزا ففروضه ثلاثة ، إذ قد يكون عاجزا عن القراءة الصحيحة فيأتي بها ملحونة كما في الفأفاء و التمتام و نحو هما


1 - و لكن الرجل على التقديرين لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة فلا يشمله التوثيق