تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انطباقها على هذا الفرد ، و هذا بخلاف المكروه لما عرفت من اشتماله على الترخيص فلا ينافي الاطلاق .

السادس : خبر عبد الله بن أوفى ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه و آله فقال اني لا أستطيع أن احفظ شيئا من القرآن فماذا اصنع ؟ فقال صلى الله عليه و آله له : قل سبحان الله و الحمد لله ، فلو جازت القراءة من المصحف لامره بذلك .

و لا يخفى ، ان هذا من اردء أنحاء الاستدلال ، إذ فيه أولا : ان الرواية عامية و لم ترد عن طرقنا فهي ضعيفة السند .

و ثانيا : ان موردها ليست القراءة في الصلاة التي هي محل الكلام ، بل قراءة مطلق القرآن ، فهي أجنبية عما نحن فيه .

و ثالثا : ان مورده صورة الاضطرار و يجوز فيها القراءة في المصحف إجماعا .

و رابعا : أن سياقها يشهد ان السائل عامي محض لا يستطيع القراءة في المصحف فلا يمكن امره بذلك ، فلا يقاس عليه من يتمكن الذي هو محل الكلام .

و قد ظهر من جميع ما ذكرنا ان الاقوى هو جواز القراءة في المصحف حتى مع الاختيار لاطلاق ادلة القراءة و عدم نهوض ما يوجب التقييد .

هذا : و ربما يستدل للجواز برواية الحسن بن زياد الصيقل قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) ما تقول في الرجل يصلي و هو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه ؟ فقال : لا بأس بذلك ( 1 ) لكنها ضعيفة السند و ان عبر عنها بالمصححة في بعض الكلمات ، فان


1 - الوسائل : باب 41 من أبواب القراءة ح 1

/ 546