تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
انطباقها على هذا الفرد ، و هذا بخلاف المكروه لما عرفت من اشتماله على الترخيص فلا ينافي الاطلاق .السادس : خبر عبد الله بن أوفى ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه و آله فقال اني لا أستطيع أن احفظ شيئا من القرآن فماذا اصنع ؟ فقال صلى الله عليه و آله له : قل سبحان الله و الحمد لله ، فلو جازت القراءة من المصحف لامره بذلك .و لا يخفى ، ان هذا من اردء أنحاء الاستدلال ، إذ فيه أولا : ان الرواية عامية و لم ترد عن طرقنا فهي ضعيفة السند .و ثانيا : ان موردها ليست القراءة في الصلاة التي هي محل الكلام ، بل قراءة مطلق القرآن ، فهي أجنبية عما نحن فيه .و ثالثا : ان مورده صورة الاضطرار و يجوز فيها القراءة في المصحف إجماعا .و رابعا : أن سياقها يشهد ان السائل عامي محض لا يستطيع القراءة في المصحف فلا يمكن امره بذلك ، فلا يقاس عليه من يتمكن الذي هو محل الكلام .و قد ظهر من جميع ما ذكرنا ان الاقوى هو جواز القراءة في المصحف حتى مع الاختيار لاطلاق ادلة القراءة و عدم نهوض ما يوجب التقييد .هذا : و ربما يستدل للجواز برواية الحسن بن زياد الصيقل قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) ما تقول في الرجل يصلي و هو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه ؟ فقال : لا بأس بذلك ( 1 ) لكنها ضعيفة السند و ان عبر عنها بالمصححة في بعض الكلمات ، فان
1 - الوسائل : باب 41 من أبواب القراءة ح 1