تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 453
نمايش فراداده

و ان لم يعلم شيئا من القرآن سبح و كبر ( 1 ) و ذكر بقدرها و الاحوط الاتيان بالتسبيحات الاربعة بقدرها .

يحصل الجزم بالفراغ الا بذلك لاحتمال وجوب كل منهما كما مر كما ان الحال كذلك لو كان المستند قوله ( ع ) لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، إذ المتيقن خروجه عن عموم النفي صورة الجمع فيبقى ما عداها تحت العموم المقتضي للبطلان بالتقريب المتقدم لعدم العلم بالخروج لو اقتصر على واحد منهما ، و من هنا كان الجمع احوط ، و ان كان الاقوى عدم وجوب التعويض من اصله كما عرفت .

ثم على تقدير الوجوب فهل يعتبر أن يكون البدل من الفاتحة أو من غيرها - مساويا للمقدار الفائت في الحروف و الآيات و الكلمات أولا ؟ يجرى فيه الكلام المتقدم آنفا بعينه فان المستند لو كان قاعدة الاشتغال أو قوله ( ع ) : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فاللازم الاحتياط فلا بد من رعاية كل ذلك مما يحتمل دخله في الواجب ، نعم ما لا يحتمل كعدد الحروف الساكنة أو المتحركة و عدد الفتح و الضم و الكسر و نحوها مما يقطع بعدم اعتبارها لا يلزم رعايتها و لو احتمل اعتبار هذه ايضا وجب الاحتياط فيه .

( 1 ) : - إذا لم يتمكن من قراءة القرآن أصلا لا الفاتحة و لا غيرها فما هي الوظيفة حينئذ ؟ نسب إلى المشهور انه يسبح الله و يهلله و يكبره ، و زاد بعضهم التحميد ، و اكتفى بعضهم بمطلق الذكر كما عن الشهيد في اللمعة ، و ذكر بعضهم انه يأتي بالتسبيحات الاربع الواجبة في الركعتين الاخيرتين على هيئتها الخاصة ، و كل