تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
ذلك مما لا دليل عليه .فان الوارد في المقام فبويان احد هما تضمن التكبير و التهليل و التحميد و الآخر تضمن التسبيحات الاربع بزيادة قوله : و لا حول و لا قوة إلا بالله ، أو مع اضافة ( العلي العظيم ) و معلوم أن سند النبويين قاصر و لم يعمل بمضمونهما الاصحاب حتى ينجبر الضعف بالعمل لو سلم كبرى الانجبار ، فان التسبيح يلتزم به المشهور و النبوي الاول خال عنه ، كما ان الزيادة التي يشتمل عليها النبوي الآخر لا يلتزمون بها .و بالجملة : فلم نعرفت مستندا صحيحا لهذه الاقوال ، إذا لا مناص من الرجوع إلى صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ، و المذكور فيها قوله ( ع ) - اجزأه ان يكبر و يسبح و يصلي .الخ ، و المستفاد من الصحيحة ان الركن المقوم للصلاة إنما هو الركوع و السجود ، و اما القراءة فهي واجبة في حق المتمكن ، و اما العاجز فيجزيه ان يكبر و يسبح و يصلي .و لا يبعد أن يكون قوله ( ع ) و يصلي بمعنى يركع ، اي يمضي في صلاته ، و إلا فهو من الاول داخل في صلاة .فعلى هذا الواجب بدلا عن القراءة إنما هو التسبيح فقط ، و اما التكبير المذكور قبله فهي تكبيرة الاحرام ، فما ذكره المحقق الاردبيلي من نفي البعد عن كون التكبير المزبور تكبيرة الصلاة لا ان يكون مع التسبيح بدلا عن القراءة وجه حسن جدا ، بل هو الظاهر من الصحيحة كما عرفت .فالظاهر : الاجتزاء بالتسبيح فقط و ان كان الاولى و الاحوط الاتيان بالتسبيحات الاربع جمعا بين الاقوال و تحصيلا للقطع بالموافقة .