( مسألة 43 ) : إذا مد في مقام وجوبه أو في غيره ازيد من المتعارف لا يبطل الا إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة .
( مسألة 44 ) : يكفي في المد مقدار ألفين و أكمله إلى اربع ألفات ، و لا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق .
حتى قيل ان أقله الفان ، و أكثره أربعة فالظاهر عدم وجوبه لفقد دليل معتبر عليه ، و إنما هو تزيين للكلام في مقام إلقاء الخطب و نحوها .
و اما في غيره كمقام المحاورة و التكلم العادي فليس تزيينا بل و لا متعارفا في كلام العرب .
فهل ترى ان المولى إذا اعطى نقدا لعبده ليقسمه بين المستحقين يقول له : ( اعطه للفقرآء ) بالمد ، و هكذا في ساير موارد المد ، ليس الامر كذلك جزما ، بل هو على خلاف قانون المحاورة .
و كيف كان : فصحة القراءة متوقفة على ذلك بلا اشكال ، و انما اللازم اظهار الحرف فقط ، فلا يجب المد أكثر من ذلك ، و لو شك فالمرجع هو البراءة .
و اما إذا بأكثر من المقدار المتعارف ، أو مد في مورده فان خرجت الكلمة بذلك عن كونها تلك الكلمة كان من الاخلال بالكلمة الذي تقدم حكمه من بطلان الصلاة ، أو القراءة في صورتي العمد و السهو ، و إلا فلا ضير فيه كما نبه ( قده ) عليه في المسألة الآتية .
و من جميع ما تلوناه عليك يظهر الحال في جملة من الفروغ الآتية فلا حاجة إلى التعرض لها .