( مسألة 60 ) : إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي ( 1 ) من حيث الاعراب أو البناء ، أو مخرج الحرف فصلى مدة على تلك الكيفية ، ثم تبين له كونه غلطا فالأَحوط الاعادة أو القضاء ، و إن كان الاقوى عدم الوجوب .
اي منها فلا مانع حينئذ ان يقصد بأحد الوجهين أو الوجوه ما هو القرآن و بما عداه ذكر الله ( 1 ) .
فما افاده في المتن لا يتم على إطلاقه .
( 1 ) : - حكم ( قده ) بعدم وجوب الاعادة و لا القضاء فيمن اعتقد صحة كلمة وصلى مدة على تلك الكيفية ثم تبين لحنها و ان كان ذلك احوط .
و ما ذكره ( قده ) هو الصحيح عملا بحديث لا تعاد بناءا على ما هو الاقوى من عدم اختصاصه بالناسي و شموله للجاهل القاصر الذي يرى صحة عمله و لا يحتمل الخلاف .
نعم إذا كان مقصرا و ان اعتقد الصحة أو كان ملتفتا مترددا و مع ذلك صلى فالأَظهر البطلان حينئذ لعدم شمول الحديث لمثل ذلك .
و سيجيء تمام الكلام في مبحث الخلل ان شاء الله تعالى .
1 - هذا انما يستقيم فيما إذا كان ما عداء مصداقا لذكر الله و ليس كل القرآن كذلك كما لا يخفى