تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 484
نمايش فراداده

البحث عن هذا التخيير في المنفرد

اما أولا : فلمخالفتها للاخبار الكثيرة المتظافرة الآمرة بالتسبيح و في بعضها انه افضل من القراءة ، و قد جرت سيرة المتشرعة على ذلك ، فهي مما يقطع ببطلانها فلا تكون حجة .

و ثانيا : انها ضعيفة السند في نفسها لمكان الارسال ، فان الطبرسي يرويها مرسلة .

و ثالثا : ان متنها قابل للتصديق فان قول العالم ( ع ) كل صلاة لا قراءة الخ لا يدل إلا على اعتبار القراءة في المحل المقرر لها اعني الركعتين الاولتين ، و مثل هذا كيف يكون ناسخا للتسبيح المقرر في محل آخر ، و إلا فليكن ناسخا للتشهد ايضا ، فاعتبار القراءة في محل لا يصادم اعتبار التسبيح في محل آخر حتى يكون ناسخا له ، إذ لكل منهما محل مستقل واحدهما أجنبي عن الآخر ، فالرواية ساقطة بكل معنى الكلمة .

و كيف كان : فقد عرفت ان الكلام يقع في موارد ثلاثة : المورد الاول : في المنفرد و هو المتيقن من مورد الاجماع على التخيير ، و قد جرت السيرة عليه من نكير ، و يستدل له بجملة من الاخبار .

منها : رواية علي بن حنظلة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الركعتين الاخيرتين ما اصنع فيهما ؟ فقال : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، و ان شئت فاذكر الله فهو سواء ، قال : فاي ذلك افضل ؟ فقال : هما و الله سواء إن شئت سبحت ، و إن شئت قرأت ( 1 )


1 - الوسائل : باب 42 من أبواب القراءة ح 3 .