الصلاة و غيرها ( 1 ) ، كان قصد بركوعه تعظيم الغير و الركوع الصلاتي ، أو بسلامه سلام التحية و سلام الصلاة بطل إن كان من الاجزاء الواجبة قليلا كان أم كثيرا ، أمكن تداركه أم لا ، و كذا في الاجزاء المستحبة القلرآن و الذكر على الاحوط و اما إذا قصد الصلاة محضا فلا يكون مبطلا إلا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة ، أو كان كثيرا .
( 1 ) : - تعرض ( قده ) في هذه المسألة لحكم ما إذا أتى ببعض اجزاء الصلاة بعنوانين ، بقصد عنوان الجزيئة و بقصد عنوان آخر مغاير لها .
فحكم ( قده ) ان المأتي به إن كان من الاجزاء الواجبة بطل نفس الجزء قليلا كان أم كثيرا ، كما انه يكون مبطلا لاصل العمل بقرينة قوله ( قده ) : " أمكن تداركه ام لا " ، فلا تصح الصلاة حتى مع التدارك ، وكأن الوجه فيه ، ان الفعل الواحد الشخصي لا يصلح ان يقع مصداقا لعنوانين متغايرين و وقوعه لاحد هما دون الآخر ترجيح بلا مرجح .
فهذا الجزء يكون بنفسه باطلا لعدم صلاحية لان يقع جزءا من الصلاة .
فلو تداركه بعنوان الصلاة فقط لوقعت الزيادة العمدية في الصلاة فتبطل ، فالجزء الاول يكون باطلا و مبطلا و هذا بخلاف ما لو أتى من الاول بشيء من الاجزاء لا بقصد الصلاة ، بل بعنوان آخر فانه لا يكون مبطلا لعدم استلزم التدارك الزيادة العمدية ، إذ المفروض ان الجزء الاول لم يأت به بعنوان