تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجزئية و لو منضما .

هذا و أما إذا كان المأتي به من الاجزاء المستحبة فحكم ( قده ) انه يكون ايضا باطلاومبطلا ، إلا إذا كان المأتي به من القرآن أو الذكر .

اما حكمه ( قده ) بالبطلان فلعين ما مر .

و اما الابطال في الذكر و القرآن فهو مبني على ان مطلق الزيادة في الصلاة و إن لم يكن من الاجزاء الواجبة مبطل .

و اما استثناؤهما فلما دل على عدم كون زيادتهما من الزيادة القادحة ، بل هما من الصلاة كما ورد من انه كلما ذكرت ربك في الصلاة ، أو كلما قرأت القرآن فهو من الصلاة .

أقول : للمناقشة فيما افاده ( قده ) مجال واسع .

اما ما ذكره من الحكم ببطلان العمل فيما إذا كان المأتي به من الاجزاء الواجبة فهو على إطلاقه ممنوع ، و ذلك لان العنوانين المقصودين قد يكونان متنافيين و غير قابلين للاجتماع في شيء واحد بوجه كالمثالين المذكورين في المتن فان الانحناء الركوعي في الصلاة لا بعنوان الصلاة يكون بمجرده مبطلا من جهة الزيادة العمدية كما في السجود ، و ما يكون مبطلا كيف يمكن أن يقع جزءا من الصلاة ، فهما لا يجتمعان ، و كذا الحال في التسليم بعنواني الصلاة و التحية ، و قد لا يكونان متنافيين و ان كانا متغايرين كالاتيان بالقراءة بعنوان الصلاة و بعنوان التعليم فان هذا العنوان لا يكون من المبطلات .

اما في الفرض الاول : فالمأتي به يكون فاسدا و مفسدا لا من جهة كبرى ان الفعل الواحد لا يمكن أن يكون مصداقا لعنوانين متغايرين لعدم كلية هذه الكبرى كما لا يخفى ، بل من اجل ان هذا الركوع يكون بنفسه من الزيادة العمدية كالسجود ، و كذلك السلام ، و ما

/ 546