ابن حازم " إذا كنت اماما فاقرأ في الركعتين الاخيرتين بفاتحة الكتاب و ان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل ( 1 ) .
و قد جمع المحقق الهمداني ( قده ) بينهما بالالتزام بالتخصيص و ان خصوص الامام تتعين عليه الفاتحة فتحمل النصوص السابقة على الامام و هو كما ترى ، فان في بعض تلك النصوص التصريح بالتسبيح في خصوص الامام كصحيحة سالم أبي خديجة المتقدمة آنفا فتقع المعارضة لا محالة ، و لا سبيل للتخصيص ، بل ان مقتضى الجمع العرفي بينهما هو الحمل على التخيير لظهور كل منهما في التعيين فيرفع اليد عن خصوصية التعينية و يحمل على التخيير .
و منه : نعرف انه لا مجال لحمل الصحيحتين على التقية كما ارتكبه صاحب الحدائق ، إذ الحمل المزبور فرع تعذر الجمع العرفي و قد عرفت إمكانه بما ذكرناه .
و نتيجة ذلك هو الحكم بالتخيير من دون ترجيح لاحدهما على الآخر .
هذا و التحقيق عدم إمكان الحمل على التقية في نفسه ، فان الامر بالقراءة في الصحيحتين ظاهر في الوجوب ، فاما ان يراد به الوجوب التعييني أو التخييري لا سبيل للثاني للتصريح في ذيلهما بثبوت التخيير للمنفرد ايضا ، فلم يبق فرق بينه و بين الامام .
و من الواضح ان التفصيل قاطع للشركة كما لا سبيل للاول ايضا إذ لم يقل به احد حتى من العامة ، فان مذهبهم افضلية القراءة في الاخيرتين لا تعينها فكيف يحمل على التقية .
و دعوى حمل الامر على الاستحباب ، ثم الحمل على التقية كما
1 - الوسائل : باب 51 من أبواب القراءة ح 11