تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 517
نمايش فراداده

وجوب الاخفات في الاخيرتين

( مسألة 4 ) .

يجب فيهما الاخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات ( 1 ) .

من الاخيرتين لا مجموعهما .

( 1 ) : - على المشهور المعروف ، بل عليه دعوى الاجماع ، و ذهب بعض منهم صاحب الحدائق إلى التخيير ، و لا يخفى انه لم يرد في شيء من الاخبار التعرض لحكم الاخيرتين من حيث الجهر أو الاخفات و انما هي مسوقة لبيان حكم الاولتين أو ساير الاذكار من ذكر الركوع و السجود و التشهد و نحوها .

و مع ذلك فالأَقوى ما عليه المشهور للسيرة القائمة من الائمة عليهم السلام و أصحابهم ، بل النبي صلى الله عليه و آله و كذا المتشرعة متصلة بهم على مراعاة الاخفات في الاخيرتين ، بحيث لم ينقل الجهر عن أحدهم ، و هذه السيرة بمجردها و ان لم تدل على الوجوب لامكان قيامها معلى امر راجح كالقنوت الذي تلتزم به الخاصة مع استحبابها ، بل غايتها عدم وجوب الجهر و ان الاخفات مشروع إباحة أو ندبا لكنها تحقق صغرى لكبرى تضمنتها صحيحة زرارة من عدم جواز الاجهار متعمدا في كل ما لا ينبغي الاجهار فيه قال : ( ع ) في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار و اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال : اي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الاعادة ( 1 ) فبضم الصغرى الثانية بالسيرة و هي ان الاجهار في الاخيرتين مما لا ينبغي إلى الكبرى المستفادة من الصحيحة و هي البطلان في صورة العمد ينتج المطلوب .


1 - الوسائل : باب 26 من أبواب القراءة ح 1