تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( مسألو 3 ) : يجوز ان يقرأ في احدى الاخيرتين الحمد و في الاخرى التسبيحات ، فلا يلزم اتحادهما في ذلك ( 1 ) .و يظهر من بعضها ان الوظيفة انما هي القراءة كصحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ان كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ و كان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الاولتين ، و قال : يجزيك التسبيح في الاخيرتين قلت : اي شيء تقول أنت ؟ قال : اقرأ فاتحة الكتاب ( 1 ) .فان التعبير بالاجزاء يكشف عن ان الوظيفة الاولية انما هي القراءة و ان اجزاء عنها التسبيح و لا سيما بملاحظة قوله ( ع ) في الذيل اقرأ فاتحة الكتاب فيعارض مضمونها الصحيحة الاولى و بعد التساقط يرجع إلى إطلاق صحيحة عبيد و موثقة علي بن حنظلة الدال على التخيير بين الامرين و التساوي بينهما كما عرفت .و المتحصل : من جميع ما قدمناه انه لم تثبت افضلية شيء من التسبيح أو القراءة ، بل الاقوى هو التخيير و المساواة بينهما من فرق بين الامام و المنفرد ما عدا صورة واحدة و هي المأموم في الصلوات الجهرية ، فان الاحوط وجوبا اختياره التسبيح حينئذ كما عرفت وجهه .( 1 ) : - لاطلاق نصوص التخيير فان الموضوع فيها كل واحدة
1 - الوسائل : باب 51 من أبواب القراءة ح 12 .