تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 519
نمايش فراداده

استحباب الجهر بالبسملة او قرأ في الاخيرتين

نعم إذا قرأ يستحب الجهر بالبسملة على الاقوى ( 1 ) و ان كان الاخفات فيها ايضا احوط .

بتخيير المأموم بين القراءة و السكوت ، إذ لا سكوت في الاخيرتين لعدم تحمل الامام هنالك بالضرورة ، و انما مورده الاولتان التان يتحمل فيهما الامام .

فالصحيحة ناظرة إلى حكم الاولتين من الصلوات الاخفانية ، فتكون أجنبية عما نحن فيه بالكلية .

و يؤيد ما ذكرناه : ان لا بن يقطين صحيحة اخرى بعين هذا السند عن أبي الحسن ( ع ) و قد سأله عن حكم الاولتين في الصلوات الجهرية ( 1 ) ، فسأله ( ع ) عن حكم المأموم في الركعتين الاولتين تارة في الجهرية و اخرى في الاخفاتية فأجاب ( ع ) فيهما بالتخيير بين القراءة و السكوت .

فالعمدة في الاستدلال ما عرفت .

و اما بقية الوجوه المذكورة في المقام فكلها ساقطة لا ينبغي الالتفات إليها .

( 1 ) : - يقع الكلام تارة في جواز الجهر بالبسملة ، و اخرى في استحبابه على تقدير الجواز اما أصل الجواز فالمشهور ذلك ، و خالف فيه ابن إدريس فذهب إلى المنع .

و استدل له تارة : بانه مقتضى الاحتياط اذ لا يحتمل وجوب الجهر .

و فيه : ان المورد من موارد الاقل و الاكثر ، و المختار فيه البراءة دون الاشتغال .

و اخرى : بان ذلك هو مقتضى إطلاق ما دل على وجوب الاخفات في الاخيرتين فانه يشمل الفاتحة بأجزائها لو اختار القراءة ؟ و لا


1 - الوسائل : باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 11