تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
شك ان البسملة جزء لها .فالقائل بالتقييد و جواز الجهر فيها لابد له من اقامة الدليل و إلا فالإِطلاق حجة عليه .و لعله من اجل ذلك ذكر في المتن ان الاخفات احوط .و الجواب : ان هذا انما يتم لو كان الاخفات في الاخيرتين مستفادا من دليل لفظي فيتجه حينئذ التمسك بإطلاقه لكنك عرفت ان المستند فيه إنما هي السيرة و التعارف الخارجي المحققة لصغرى ما لا ينبغي الاجهار فيه بضميمة صحيحة زرارة بالتقريب المتقدم ، و حيث ان السيرة دليل لبي فلا إطلاق لها كي يتمسك به ، بل لا يحتمل الاطلاق بعد ذهاب المشهور إلى جواز الجهر في البسملة بل استحبابه كما عرفت ، و لم يثبت ان سيرة الائمة عليهم السلام و أصحابهم كانت على الاخفات فيها لخلو الاخبار الاماشذ عن التعرض لاختيار هم عليهم السلام القراءة في الاخيرتين فضلا عن بيان الاخفات في بسملتها فدعوى قيام السيرة منهم أو من هم على الخفت فيها ساقطة جدا سيما بعد كون الغالب اختيار التسبيح في الاخيرتين .و بالجملة : فالقائل بالجواز يكفيه عدم الدليل على المنع ، و لا يحتاج إلى اقامة الدليل على الجواز بعد كونه مطابقا للاصل كما عرفت .و اما الاستحباب فالمشهور ايضا ذلك الا ان إثباته بحسب الدليل مشكل ، فان ما استدل به جملة من النصوص قد تقدمت الاشارة إليها في المسألة الحادية و العشرين من الفصل السابق ، و هي قاصرة سندا و دلالة من اجل انصرافها إلى القراءة في الركعتين الاولتين و لا تعم الاخيرتين .