وجود منحاز بحياله في مقابل الاكثر كما في أمثال المقام .
و عليه : فلا مناص من اتصاف التسبيحة الاولى بالوجوب ، و الاخيرتين بالاستحباب ، فله قصد الوجوب بالاولى سواء اقتصر عليها فكانت مرة ، لم اتى بها ثلاث مرات .