الاولتين من الاخفاتية اماما كان أو منفردا و لا يتصور في المأموم لسقوط القراءة عنه و في الركعتين الاخيرتين ان اختار الحمد ، و فيما إذا وجب الاخفات لعارض الائتمام كالمأموم المسبوق حتى في الجهرية .
اما الاولان فقد تقدم حكمهما ، و عرفت ثبوت الاستحباب في الاولتين للنصوص الكثيرة الدالة عليه ، كما عرفت الاشكال في ثبوته في الاخيرتين بعنوان انها من الصلاة لعدم دليل يعتمد عليه عدا فتوى المشهور بناءا على قاعدة التسامح كما مر مستقصى فلا حظ .
و اما الاخير اعني المأموم المسبوق فلم يتقدم حكمه ، و الظاهر عدم مشروعية الجهر بالنسبة اليه حتى في الجهرية ، فضلا عن الاستحباب للامر بإخفات القراءة في محل الكلام و انه يقرأها في نفسه في صحيحة زرارة الواردة في المأموم المسبوق ، قال إن ادرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين و فاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما ادرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب و سورة .
الخ ( 1 ) .
و مقتضى الاطلاق وجوب الاخفات في جميع اجزاء القراءة التي منها البسملة .
و لا معارض لهذا الامر في المقام لا خصوصا كما هو ظاهر ، و لا عموما لانصراف إطلاقات الجهر بالبسملة إلى الركعتين الاولتين كما عرفت سابقا .
إذا فالأَحوط وجوبا لو لم يكن أقوى مراعاة الاخفات في المقام فالقول بالجواز مشكل جدا فضلا عن الاستحباب .
هامش ( 1 ) الوسائل : باب 47 من أبواب الجماعة ح 4 .