تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 55
نمايش فراداده

وقت النية ابتداء الصلاة

و لو قال الله اكبر مثلا بقصد الذكر المطلق لاعلام الغير لم يبطل ( 1 ) ، مثل ساير الاذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية .

( مسألة 14 ) : وقت النية ابتداء الصلاة و هو حال تكبيرة الاحرام و امره سهل بناءا على الداعي ( 2 ) و على الاخطار اللازم اتصال آخر النية المخطرة بأول التكبير ، بل و مبطل للصلاة لنقصان الجزء إن اقتصر عليه و للزيادة العمدية إن تداركه ، بل و ان لم يتدارك كما لا يخفى .

و على الجملة : مجرد ضم نية اخرى في خصوصيات الافراد لم يكن قادحا في الصحة كما هو الحال في المقام أيضا .

فلو كان عنده ماء آن طاهران أحدهما نظيف دون الآخر فاختار النظيف للوضوء و للتنظيف لم يكن به بأس بعد أن كان قاصدا للامتثال في أصل الوضوء مستقلا ( 1 ) : كما نطقت به جملة من النصوص التي منها صحيحة علي ابن جعفر عن اخيه ( ع ) قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته و إلى جنبه رجل راقد فيريد أن يوقظه فيسبح و يرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل هل يقطع ذلك صلاته ، و ما عليه ؟ قال : لا يقطع صلاته و لا شيء عليه ( 1 ) .

و نحوها غيرها .

( 2 ) : - و هو القصد الاجمالي الكامن في افق النفس الباعث نحو


1 - الوسائل : باب 9 من أبواب قواطع الصلاة حديث 9 .