تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 13 ) : - إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لاعلام الغير لم تبطل إلا إذا كان قصد الجزئية تبعا و كان من الاذكار الواجبة ( 1 ) .غايته ان وعاءه هو الصلاة ، كما في كثير من الادعية المأثورة للصائم في شهر رمضان ، فيكون موجبا لمزية الفرد الذي يشتمل عليه .فعليه لو أتى به قاصدا الصلاة أيضا يكون لغوا من دون أن تتصف بالزيادة العمدية كي توجب فساد الصلاة ، فلا يكون وجوده قادحا في الصلاة ، بل غايته عدم ترتب المزية و الفضيلة على الفرد المأتي به في ضمنه كما هو ظاهر .( 1 ) : - فان الواجب على المكلف المتصدي للعبادة إنما هو الاتيان بالطبيعة المأمور بها يقصد القربة ، و أما الخصوصيات المكتنفة بها الافراد من الاتيان في الزمان أو المكان ، أو مع اللباس المعين و نحوها كاختلاف مراتب رفع الصوت أو خفضه في الصلوات الجهرية أو الاخفاتية فكلها خارجة عن حريم المأمور به ، و لا يعتبر فيها قصد التقرب و كان أمر التطبيق بيد المكلف فله اختيار ما شاء من الخصوصيات الفردية .و عليه فلو أتى بذات الجزء الواجب بداعي الامر الالهي و قد رفع صوته بداعي الاعلام - مثلا - لم يكن به بأس لعدم قدحه في حصول الامتثال بوجه ، إلا إذا كان الرفع المزبور مقصودا بالذات و كانت جزئية أصل الذكر مقصودة بالتبع فانه يبطل لعدم كفاية القصد التبعي في صدق التعبد كما تقدم .فالجزء باطل لفقدان النية