بعد ذلك ثم عاد إلى النية الاولى قبل أن يأتي بشيء .
فالمشهور حينئذ هو بطلان الصلاة .
و ذهب المحقق في الشرايع و جملة من المتأخرين منهم السيد ( قده ) في المتن إلى الصحة .
و استدل للمشهور بوجوه ، لا ينبغي التعرض لاكثرها لوضوح فسادها .
و العمدة منها إنما هو وجه واحد و حاصله ان المستفاد من ادلة القواطع كقوله ( عليه السلام ) : إن القهقهة أو الحدث أو التكلم يقطع الصلاة ، و كذا مما دل على ان افتتاحها التكبير و اختتامها التسليم ان للصلاة هيئة اتصالية ملحوظة بين المبدء و المنتهى ، و انها معتبرة في الصلاة فكما ان الاجزاء من الافعال و الاذكار من الصلاة ، فكذلك الاكوان و الآنات المتخللة بينها ، فلا بد من مراعاة النية و استدامتها في جميعها حتى في تلك الاكوان ، لكونها منها كساير الاجزاء ، و النية شرط في جميعها ، فكما ان الاخلال بساير الشروط كالاستدبار و الحدث و التكلم و نحوها يوجب البطلان حتى في تلك الاكوان بلا اشكال ، فكذا استدامة النية ، و حيث ان نية القطع تستوجب الاخلال بالنية في هذه القطعة من الزمان و وقوعها عن نية ، فلا محالة توجب بطلان الصلاة .
و بعبارة اخرى : نية القطع اما أن توجب قطع الصلاة و الخروج عنها المساوق لبطلانها أولا .
فعلى الاول فهو المطلوب و على الثاني و تسليم كونه بعد في الصلاة ، فحيث ان هذا الكون الصلاتي عار عن النية لا محالة فتختل استدامة النية في هذه القطعة من الزمان بالضرورة فيوجب البطلان من اجل فقدان الشرط قهرا .
و هذا أحسن ما قيل في وجه البطلان و اما بقية الوجوه فكلها