عدم كون الاكوان المتخللة منها لعدم التعرض إليها .
و عليه فلا دليل على لزوم مراعاة النية في الاكوان المتخللة كي يصادمها نية القطع أو القاطع .
فلو عاد عن نيته و رجع إلى النية الاولى صحت صلاته للتحفظ على استدامة النية فيما تعتبر فيه من الاجزاء اعني الافعال و الاذكار .
هذا و مع التنزل عن ذلك و الشك في اعتبار النية في الاكوان فتكفينا اصالة البراءة عن اعتبارها فيها بعد إمكان اخذها فيها شرعا بناءا على ما هو الصحيح من جواز الرجوع إليها في الاقل و الاكثر الارتباطيين .
و مما ذكرنا يظهر حال فرع آخر و إن لم يتعرض له في المتن - و لعله لوضوحه - و هو ما لو تردد في القطع ثم عاد إلى النية الاولى قبل ان يأتي بشيء ، فان الصحة حينئذ بطريق أولى ، اذ الحكم بالصحة مع نية القطع الجزمية يستوجب الحكم بها مع الترديد بالاولوية : على ان بعض الوجوه المذكور للبطلان هناك جار هنا كما لا يخفى .
و منها : لو نوى القطع فعلا أو بعد ذلك و أتم صلاته مع هذه الحالة .
و قد حكم في المتن بالبطلان حينئذ ، و حيث ان المنافاة بين نية القطع المساوقة لرفع اليد عن الصلاة و الخروج عنها ، و بين الاتمام بعنوان الصلاة ظاهرة لما بينهما من المضادة ، و يمتنع القصد فعلا إلى المتضادين معا ، فلا يد من فرض كلامه ( قده ) فيما إذا كان الاتمام لا بعنوان الصلاة ، بل بعنوان آخر من التعليم و نحوه أو بان ينوي القطع في مقام الامتثال ، بأن يفرض الاجزاء السابقة