تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
كالعدم و يبني على استيناف العمل و ان لم يقطعها خارجا .و كيفما كان : فالظاهر هو البطلان سواء اقتصر عليها ام تدارك الاجزاء المأتي بها بعد نية القطع .أما الاول فظاهر للاخلال بقصد الجزئية و استدامة النية المعتبرة في الصلاة ، و كذا الثاني للزوم الزيادة لو تداركها ، و لا أقل من حيث زيادة السلام المبطل لها بلا اشكال .و منه يظهر حكم ما لو اتى ببعض الاجزاء كركعة مثلا ثم عاد إلى النية الاولى قبل إتمام الصلاة ، فانه يحكم ايضا بالبطلان سواء اقتصر عليها ام تداركها للاخلال بقصد الجزئية على الاول كما مر و للزوم الزيادة على الثاني في مثل الركوع و السجود فان المأتي منهما أولا و ان لم يكن بعنوان الجزئية - كما عرفت - إلا ان المستفاد مما دل على المنع من قراءة سور العزائم في الصلاة معللا بلزوم السجدة و انها زيادة في المكتوبة ان مطلق الركوع و السجود زيادة في الصلاة و إن لم يقصد بهما الجزئية كما في سجدة التلاوة .نعم لو لم تكن تلك الاجزاء من قبيل الركوع و السجود كما لو نوى القطع و هو في الركعة الثانية مثلا فقرا الفاتحة و السورة مع هذه الحالة ثم عاد إلى النية الاولى قبل الركوع و تدارك القراءة فالظاهر الصحة لعدم اتصاف تلك القراءة بالزيادة بعد ان لم يقصد بها الجزئية - كما هو المفروض - أللهم إلا أن تكون تلك الاجزاء كثيرة كما لو قرأ سورة طويلة بحيث كانت ماحية ( 1 ) لصورة الصلاة فتوجب البطلان حينئذ من هذه الجهة .
1 - السورة الطويلة ماحية للصورة كما سيأتي التعرض لذلك في ج 4 ص 529 .