فالانطباق قهري و الا جزاه عقلي .
و اما إذا كان المأمور به في حد ذاته متقوما بالقصد بحيث لا واقع له وراء ذلك ، فقصد الخلاف قادح في مثله بالضرورة لعدم انطباق المأمور به على المأتي به بعد الاخلال بالقصد الدخيل في حقيقته .
فلو اعتقد ان عليه فريضة قضائية فنواها ثم تبين ان الذمة مشغولة إلا بالادائية ، أو اعتقد الاتيان بنافلة الفجر فصلى فريضته ، أو أراد بيع شيء فاشتبه و وهبه فانها لا تقع اداءا في الاول ، و لا نافلة في الثاني ، و لا بيعأ في الثالث بلا اشكال .
و السر : هو ما عرفت من تقوم تلك الامور بالقصود و دخلها في تحقق الامتثال ، و قد تجرد العمل عنها ، فلا تقع مصداقا للمأمور به قطعا .
و لا شك ان المقام من هذا القبيل ، فان قصد الفريضة و الاستدامة على هذا القصد إلى آخر العمل دخيل في صحتها و وقوعها فريضة ، فلو عدل عنها في الا ثناء إلى النافلة غفلة فهي لا تقع مصداقا للفريضة للاخلال بالنية بقاء ا ، كما انها لا تقع مصداقا للنافلة لعدم القصد إليها حدوثا ، و كذا الحال فيما لو دخل في النافلة فأتمها فريضة فانها لا تقع مصداقا لشيء منهما ، و من المعلوم انه ليست في الشريعة المقدسة صلاة ملفقة من الفريضة و النافلة .
و على الجملة : فلا يمكن تصحيح هذه الصلاة على طبق القواعد بل مقتضى القاعدة بطلانها كما عرفت ، و انما المستند الوحيد في صحتها و وقوعها على ما افتتحت عليه هي الروايات الخاصة الواردة في المقام ، و عمدتها صحيحة عبد الله بن المغيرة قال في كتاب حريز انه قال : اني نسبت اني في صلاة فريضة ( حتى ركعت ) و انا