فالرواية ناظرة إلى المسألة السابقة و هي ما لو دخل في الصلاة بنية معينة ثم أتمها بنية اخرى غفلة و اجنبية عن المقام رأسا كما هو ظاهر .
هذا مضافا إلى عدم خلو سندها عن الخدش لضعف طريق الشيخ إلى العياشي كما مر ، و إن كان رجال السند كلهم موثقين مع الفض عن الطريق المزبور .
فتحصل : ان الاقوى هو الحكم بالبطلان في مثل ذلك لقاعدة الاشتغال بعد الشك في صدور النية على وجهها .
هذا كله فيما إذا كان شكه فيما في يده على نحو يشك في حالته الفعلية أيضا .
و هناك نوع آخر تعرض له في المتن و هو ما إذا لم يتعلق الشك بالحالة الفعلية فيرى نفسه فعلا في صلاة العصر مثلا و شك في انه نواها من الاول كي تصح ، أو نوى غيرها كالظهر مثلا كي لا تصح ، لعدم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة .
و ليفرض الكلام فيما لو كان آتيا بصلاة الظهر و الا اما جزما أو احتمالا - فيعدل بها اليه و يتعها ظهرا و لا اشكال كما تقدم ، أو رأى نفسه في الفريضة و شك في انه نواها من الاول ، أو نوى النافلة .
حكم في المتن حينئذ بالصحة و انه يبني على انه نواها كذلك من الاول ، و ان لم يكن مما قام اليه و علله بانه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل .
أقول : إن أراد ( قده ) اجراء قاعدة التجاوز في نفس النية ابتداءا فعليه اشكال ظاهر كما ستعرف ، و ان أراد اجراء القاعدة في شيء آخر يلازم الشك في النية بحيث يكون مرجعه إلى الشك بعد تجاوز المحل على وجه دقيق لا انه منه ابتداءا ، كما لا يبعد ظهور العبارة