تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
عليه ، و كذا الحال في العشاءين مع بقاءمحل العدول ، كما لو كان الشك المزبور قبل الدخول في ركوع الركعة الرابعة و اما إذا لم يكن المورد من موارد العدول كما إذا كان شكه فيما في يده بعد العلم بالاتيان بالصلاة الاولى من الظهر أو المغرب ، أو فرض الكلام في المترتبتين كالفريضة و النافلة ، و الاداء و القضاء ، فتارة يعلم انه قام إلى صلاة معينة و يشك في انه دخل فيها بالعنوان الذي قام اليه و اخرى لا .اما الثاني فلا اشكال في البطلان لعدم إحراز النية كما هو ظاهر .و اما في الاول فربما يقال بالصحة و وقوعها على التي قام إليها .و يستدل له تارة بأصالة عدم العدول عما قام اليه ، و اخرى بخير ابن ابي يعفور المتقدم ، فان قوله ( عليه السلام ) في صدره : ( هي التي قمت فيها و لها ) شامل للمقام و ظاهر في ان المدار على ما قام اليه و ان دخله الشك بعدئذ .و في كلا الوجهين ما لا يخفى ، فان العدول ليس بنفسه حكما شرعيا و لا موضوعا ذا اثر ، و انما اللازم إحراز استناد الصلاة إلى النية التي قام إليها ، و إثبات ذلك باستصحاب عدم العدول من أظهر أنحاء الاصل المثبت كما لا يخفى .و اما الخبر فصدره و إن لم يأب عن الشمول للمقام كما عرفت إلا ان ذيله شاهد على الخلاف و مفسر للمراد من الصدر ، فان قوله ( ع ) : " و ان كنت دخلت فيها و أنت تنوي .الخ ، و قوله ( ع ) : انما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته " ، يشهد بأن المراد مراعاة النية التي افتتح بها صلاته و دخل فيها بها لاما قام إليها و ان لم يدر انه ابتدأ بها في أول صلاته أم لا كما في المقام .