فيه للتعبير بقوله : لانه يرجع .
الخ ، فهو في غاية الجودة ، ويحكم بصحة الصلاة من اجل ذلك .
و بيانه : انه ربما يشكل في المقام بعدم جريان قاعدة التجاوز بالاضافة إلى النية لعدم كونه من الشك بعد تجاوز المحل لتوقفه على أن يكون للمشكوك فيه محل موظف مقرر له بحيث كان تركه تركا لما ينبغي أن يفعل كما لو شك في القراءة بعد ما ركع ، أو فيه بعد ما سجد و هكذا ، فان محل القراءة سابق على الركوع و هو على السجود .
و معلوم ان الشك في النية ليس من هذا القبيل ، فان نية صلاة العصر مثلا إنما يكون محلها قبلها ( 1 ) و ينبغي فعلها فيما إذا كانت الصلاة معنونة بصلاة العصر لا نافلته مثلا ، و إنما تكون معنونة بالعصر فيما إذا سبقتها نية العصر لاكل نية .
و عليه : فإذا احرز ان الصلاة معنونة بالعصر فقد أحرزت نيتها فلا حاجة لاثباتها بقاعدة التجاوز ، و إذا لم يحرز ذلك و شك في عنوان ما بيده من الصلاة حينما دخل فيها فلم يعلم ان نية العصر محلها قبل هذه الصلاة لاحتمال الدخول فيها بعنوان النافلة مثلا و مثلها لا تتقدمها نية العصر قطعا ، فلا يكون ترك نية العصر حينئذ تركا لما ينبغي أن يوجد ، فكون النية مما ينبغي أن تفعل تابع لعنوان العمل الذي تجاوز عنه ، فهو من مقومات جريان القاعدة ، فكيف تصلح القاعدة لاثباتها و هذا الاشكال وجيه جدا لا مدفع عنه ، ان بالامكان أن تجري القاعدة في شيء آخر يصدق معه التجاوز الذي لا ينفك عنه
1 - ربما يتراتى التنافي بين المقام و بين ما أفيد في ج 7 ص 110 فليلا حظ .