تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فالرواية ناظرة إلى المسألة السابقة و هي ما لو دخل في الصلاة بنية معينة ثم أتمها بنية اخرى غفلة و اجنبية عن المقام رأسا كما هو ظاهر .هذا مضافا إلى عدم خلو سندها عن الخدش لضعف طريق الشيخ إلى العياشي كما مر ، و إن كان رجال السند كلهم موثقين مع الفض عن الطريق المزبور .فتحصل : ان الاقوى هو الحكم بالبطلان في مثل ذلك لقاعدة الاشتغال بعد الشك في صدور النية على وجهها .هذا كله فيما إذا كان شكه فيما في يده على نحو يشك في حالته الفعلية أيضا .و هناك نوع آخر تعرض له في المتن و هو ما إذا لم يتعلق الشك بالحالة الفعلية فيرى نفسه فعلا في صلاة العصر مثلا و شك في انه نواها من الاول كي تصح ، أو نوى غيرها كالظهر مثلا كي لا تصح ، لعدم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة .و ليفرض الكلام فيما لو كان آتيا بصلاة الظهر و الا اما جزما أو احتمالا - فيعدل بها اليه و يتعها ظهرا و لا اشكال كما تقدم ، أو رأى نفسه في الفريضة و شك في انه نواها من الاول ، أو نوى النافلة .حكم في المتن حينئذ بالصحة و انه يبني على انه نواها كذلك من الاول ، و ان لم يكن مما قام اليه و علله بانه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل .أقول : إن أراد ( قده ) اجراء قاعدة التجاوز في نفس النية ابتداءا فعليه اشكال ظاهر كما ستعرف ، و ان أراد اجراء القاعدة في شيء آخر يلازم الشك في النية بحيث يكون مرجعه إلى الشك بعد تجاوز المحل على وجه دقيق لا انه منه ابتداءا ، كما لا يبعد ظهور العبارة