تعالى : " فصل لربك و انحر " ( 1 ) و غير هما من الايات و الاخبار .
و إنما النزاع في انه هل أخذت النية مضافا إلى ذلك بحيالها في قبال ساير الاجزاء بحيث يعتبر فيها جميع ما يعتبر في غيرها من الوقت ، و الاستقبال ، و الطهارة و نحوها ، و يكون موطنها قبل تكبيرة الاحرام أو لا ؟ الحق عدم اعتبار ذلك لعدم الدليل عليه .
فان ما ادعي من الاجماع بل الضرورة على اعتبار النية في الصلاة و غيرها من ساير العبادات المتيقن منه هو أن لا يكون شيء ء منها بغير داعي القربة .
و أما اعتبارها في حد نفسها قبل العمل فلا دليل عليه ، و إلا كان اللازم جواز الاكتفاء بها و إن لم يأت بالاجزاء بداعي القربة .
على أن الدليل قام على خلافه ، حيث دل على أن أول الصلاة التكبير ، و آخرها التسليم .
فاحتمال الجزئية ساقط جزما .
و قد يقال بسقوط الشرطية أيضا بتقريب أنه لا ريب في صحة قولنا أردت الصلاة فصليت ، بلا عناية و لا تجوز ، و معه لا يمكن أن تكون النية مأخوذة لا جزءا و لا شرطا لا في المسمى ، و لا في المأمور به .
إذ على الاول يلزم اتحاد العارض و المعروض على الجزئية ، و تقدم الشرط على نفسه على الشرطية .
و على الثاني بما أن الارادة ليست باختيارية يمتنع تعلق الامر بما لا يكون اختياريا سواء أ كان لعدم اختيارية جزئه ، أم لعدم اختيارية شرطه .
نعم هي دخيلة في المصلحة .
و بذلك تمتاز الصلاة عن التوصلي .
و لكنه بمعزل عن التحقيق .
1 - سورة الكوثر : آية 2 .