تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 8
نمايش فراداده

تعالى : " فصل لربك و انحر " ( 1 ) و غير هما من الايات و الاخبار .

و إنما النزاع في انه هل أخذت النية مضافا إلى ذلك بحيالها في قبال ساير الاجزاء بحيث يعتبر فيها جميع ما يعتبر في غيرها من الوقت ، و الاستقبال ، و الطهارة و نحوها ، و يكون موطنها قبل تكبيرة الاحرام أو لا ؟ الحق عدم اعتبار ذلك لعدم الدليل عليه .

فان ما ادعي من الاجماع بل الضرورة على اعتبار النية في الصلاة و غيرها من ساير العبادات المتيقن منه هو أن لا يكون شيء ء منها بغير داعي القربة .

و أما اعتبارها في حد نفسها قبل العمل فلا دليل عليه ، و إلا كان اللازم جواز الاكتفاء بها و إن لم يأت بالاجزاء بداعي القربة .

على أن الدليل قام على خلافه ، حيث دل على أن أول الصلاة التكبير ، و آخرها التسليم .

فاحتمال الجزئية ساقط جزما .

و قد يقال بسقوط الشرطية أيضا بتقريب أنه لا ريب في صحة قولنا أردت الصلاة فصليت ، بلا عناية و لا تجوز ، و معه لا يمكن أن تكون النية مأخوذة لا جزءا و لا شرطا لا في المسمى ، و لا في المأمور به .

إذ على الاول يلزم اتحاد العارض و المعروض على الجزئية ، و تقدم الشرط على نفسه على الشرطية .

و على الثاني بما أن الارادة ليست باختيارية يمتنع تعلق الامر بما لا يكون اختياريا سواء أ كان لعدم اختيارية جزئه ، أم لعدم اختيارية شرطه .

نعم هي دخيلة في المصلحة .

و بذلك تمتاز الصلاة عن التوصلي .

و لكنه بمعزل عن التحقيق .


1 - سورة الكوثر : آية 2 .