تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 72
نمايش فراداده

عدم جواز العدول من صلاة إلى اخرى

( مسألة 20 ) : لا يجوز العدول من صلاة إلى اخرى ( 1 ) إلا في موارد خاصة .

القاعدة فيها بحسب النتيجة كما اتضح بما لا مزيد عليه ، و قد عرفت إمكان استظهاره من عبارة الماتن أيضا فتدبر جيدا .

( 1 ) : - و الوجه فيه ظاهر فان الصلاة الاولى بعد فرض كونها مغايرة للصلاة الثانية ، فالأَمر المتعلق بإحداهما الامر المتعلق بالاخرى ، و من الضروري ان كل امر لا يدعو الا إلى متعلقه بتمامه باجزائه و شرائطه ، فلو اتى بإحداهما بقصد إمتثال امرها فانها لا تقع إمتثالا إلا له دون الامر الآخر .

و عليه فلو اتى ببعض الصلاة ثم عدل بها إلى الاخرى فهي لا تقع إمتثالا للامر الاول لعدم الاتيان يبقية الاجزاء بداعي ذلك الامر ، كما لا تقع إمتثالا للثاني ، لفرض عدم الاتيان بالاجزاء السابقة بداعي هذا الامر ، فلا تقع إمتثالا لشيء منهما .

و من العلوم انه ليست في الشريعة المقدسة صلاة ملفقة من عنوانين و متعلقة لامرين .

بل ان هذا التقرير يتجه و لو لم تكن الصلاة من العبادات ، و لا يتوقف بيانه على عباديتها ، و ذلك لوضوح ان الصلوات حقايق مختلفة و ماهيات متباينة و إن اتحدت صورة كما في الظهرين .

كما يكشف عن ذلك اختلافها بحسب الاحكام من النفل و الفرض ، و لزوم رعاية الترتيب كما بين الظهر و العصر .

و حيث لا ميز بين هذه الماهيات إلا من ناحية العنوان فلا بد من قصده في تحققه ، و إلا فلا يقع مصداقا لشيء منها .

و من الضروري ان كلا من تلك الماهيات