تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 79
نمايش فراداده

إذا تجاوز أتم ما بيده على الاحوط ، و يأتي بالسابقة و يعيد اللاحقة كما مر في الأَدائيتين ، و كذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فانه يعدل .

فوت الظهر ، أو العشاء كذلك فذكر فوت المغرب .

و الكلام فيه بعينه هو الكلام في الحاضر تين المرتبتين للزوم رعاية الترتيب بين الظهرين و العشاءين ، سواء أ كانتا حاضرتين أو فائتتين بلا اشكال .

فيجري فيه جميع ما مر حتى حق من حيث التجاوز عن المحل و عدمه و أخرى : يفرض في هما كما لو دخل في المغرب القضائي فتذكر فوت العصر أو في الظهر كذلك فتذكر فوت الصبح السابق عليه و حينئذ فان لم يتجاوز محل العدول جاز بل وجب العدول إلى السابقة بناءا على لزوم رعاية الترتيب في قضأ الفوائت ، و ان كان الاقوى عدم اللزوم فلا يجب العدول ، و ان جاوز محله كما لو كان تذكر فوت الصبح بعد الدخول في ركوع الثالثة من الظهر ، فبناءا على لزوم الترتيب في قضأ الفوائت بطل ما بيده فيرفع اليد عنه لعدم إمكان تحصيل الشرط و يستأنفهما و ان كان الاحوط إتمامه بما نواه ، ثم الاتيان بالسابقة و اعادة اللاحقة كما ذكره في المتن .

و اما بناءا على عدم اللزوم كما هو الاقوى ، فحيث لا محل للعدول أتمها ظهرا ثم اتى بالسابقة .

و كيف كان فأصل جواز العدول في هذه المسألة مستفاد من الاطلاق في صحيح عبد الرحمن و هو قوله ( عليه السلام ) : " فإذا ذكرها و هو في صلاة بدأ بالتي نسي " ( 1 ) ، فلا اشكال في


1 - الوسائل : باب 63 من أبواب المواقيت ح 2