( الثامن ) : العدول من القصر إلى التمام ( 1 ) إذا قصد في الا ثناء اقامة عشرة أيام .
( التاسع ) : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الاقامة بعد ما قصدها .
( العاشر ) : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير .
و كيفيتان متباينتان فالقصد إليهما معا جمع بين المتضادين .
و هذا نظير أن يقصد المسافر الاقامة في محل عشرة أيام ، و مع ذلك يبني من الاول على الخروج إلى ما دون المسافة خلال العشرة ، فان صدور مثل هذا القصد معقول لامتناع القصد إلى المتضادين معا في آن واحد .
و بالجملة : فنية العدول إلى الانفراد من الاول قادحة سواء أ كان لعذر أم غيره .
و سيجيء تمام الكلام فيه ، و فيما لو بدا له العدول في الا ثناء دون أن يقصده من الاول ، و انه يصح لعذر ام مطلقا أم لا يصح في مبحث الجماعة ان شاء الله تعالى .
و مما ذكرنا يظهر حكم العدول من امام إلى امام إذا عرض للاول عارض ، و انه ليس من العدول المبحوث عنه في المقام ، فلا وجه للتعرض له فيما نحن فيه .
و سيجيء البحث عنه في محله في أحكام الجماعة إن شاء الله تعالى .
( 1 ) : - تعرض ( قده ) في هذا و في الموردين الآتيين إلى حكم العدول من القصر إلى التمام ، و منه إلى القصر ، و من كل منهما