نظام الحکم فی الجمهوریة الإسلامیة فی إیران و مبانیه القانونیة

حسین مهرپور

نسخه متنی -صفحه : 7/ 7
نمايش فراداده

المباشر. إن الذي يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية يجب أن تتوفر فيه شروط بموجب المادة (115) من الدستور. فهو فضلاً عن كونه يجب أن يكون إيراني الأصل ويحمل الجنسية الإيرانية، يجب أن يتمتع بماض حسن، وبالصدق والتقوى، وبحسن الإدارة والتدبير، وبالإيمان بمبادئ الجمهورية الإسلامية، ومجلس صيانة الدستور هو المسؤول من اعطاء رأيه في صلاحية من يتقدم بترشيح نفسه لهذا المنصب. رئيس الجمهورية يرشح رئيساً للوزراء ويقترح اسمه على مجلس الشورى، وبعد أن يوافق عليه النواب، يصادق المجلس على تسنم المرشح مركز رئاسة الوزراء (المادة 124 من الدستور). ويبقى في هذا المنصب مادام متمتعاً بثقة المجلس (المادة 135 من الدستور). ويقوم رئيس الوزراء بترشيح وزرائه ويقدم أسماءهم إلى رئيس الجمهورية، وبعد موافقته، تقدم الأسماء إلى المجلس ليعلن ثقته فيهم (المادة 133 من الدستور). وعلى كل حال؛ لابد لمجلس الوزراء أن يطلب ثقة مجلس الشورى الإسلامي به قبل الإقدام على أي عمل أو في القضايا المهمة (المادة 87 من الدستور). الوزراء، منفردون ومجتمعون في مجلس الوزراء، مسؤولون أمام مجلس الشورى فيما يتعلق بأداء واجباتهم، ولكل نائب الحق في أن يستجوب أي وزير في مجال وظيفته، وعلى الوزير المسؤول أن يحضر إلى المجلس خلال عشرة أيام للإدلاء بجوابه (المادة 88 من الدستور). ويحق لعشرة من النواب ان يستوضحوا وزيراً أو مجلس الوزراء (المادة 89 من الدستور). والنتيجة: دور الجمهور في إدارة شؤون البلاد بموجب الدستور. يتضح مما سبق. أن نظام الحكم طبقاً لدستور الجمهورية الإسلامية قد أعد بحيث لا تتركز السلطة في يدي فرد أو في أيدي جماعة خاصة، إذ أن لرأي الجمهور وحضورهم في إدارة الدولة دوراً واضحاً في كل مجال. فالقيادة تنتخبها أكثرية الناس، أو ينتخبها أعضاء هيئة الخبراء الذين يختارهم الناس أيضاً بالانتخاب. والقائد أو أعضاء مجلس القيادة متساوون أمام القانون مع سائر أفراد الشعب بموجب المادة (112) من الدستور، ولا يتمتعون بأي امتياز خاص، بل ان للمحكمة العليا أن تحقق في ملكية القائد أو أعضاء مجلس القيادة (بموجب المادة 142 من الدستور) للتأكد من عدم زيادتها بغير حق. كما أن مجلس الخبراء يقوم بإعلان انعزاله بعزله من منصبه إذا فقد أحد شروط أهليته لاشغال هذا المنصب، بموجب المادة (111) من الدستور. والنواب في المجلس ينتخبهم أبناء الشعب مباشرة، فلهم حق التدخل في جميع شؤون البلاد والتحقيق فيها وابداء الرأي بشأنها (المادتان 76 و48 من الدستور). جلساتهم يجب أن تكون علنية وتذاع محاضر جلساتهم بالاذاعة وبالصحف لكي يطلع عليها الناس. وتشريعاتهم القانونية يجب أن لا تتعارض مع مواد الدستور ولا مع الموازين الإسلامية التي لها جذور عميقة في عقائد الناس، والتي من أجلها قاموا بثورتهم الشاملة.

ورئيس الجمهورية ينتخبه الناس بالأكثرية في انتخاب مباشر، ولا يجوز لشخص واحد أن يبقى في منصب رئاسة الجمهورية أكثر من دورتين، كما أن أعماله تكون تحت نظر مجلس الشورى والجهاز القضائي. وإذا ما تبين للمجلس ـ أي لممثلي الشعب مباشرة ـ انه غير كفء سياسياً، أو حكمت المحكمة العليا بأنه لا يؤدي واجباته كما يجب، يعزل بأمر من القيادة. ورئيس الوزراء والوزراء الذين يمارسون الشؤون التنفيذية، عليهم أن يكونوا من جهة موضع تأييد رئيس الجمهورية، الذي ينتخبه الشعب مباشرة، وعليهم من جهة أخرى أن يحظوا بثقة نواب المجلس، كما تكون أعمالهم تحت اشراف ممثلي الشعب دائماً، وقد يطلبون للاستجواب أو للاستيضاح، وإذا ما لم يؤدوا واجباتهم كما ينبغي تعرضوا للسقوط. وهناك حالات أخرى غير هذه يكون فيها تدخل أبناء الشعب في أمور المجتمع مضموناً في موارد الدستور وتحت عناوين أخرى. فالفقرة (8) من المادة (3) من الدستور تصرح باشتراك عامة الناس في تقرير مصيرهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. والمادة السادسة من الدستور تقول: "يجب أن تدار شؤون البلاد اعتماداً على آراء الجماهير...". والمادة السابعة من الدستور تستند إلى أقوال القرآن: {وأمرهم شورى بينهم} و{وشاورهم في الأمر} تكون هناك مجالس للشورى، كمجلس الشورى الوطني، ومجالس شورى في مراكز المحافظات والأقضية والقرى والمحلات وأمثالها هي مراكز لصنع القرارات.

والمواد 100 ـ 106 من الدستور تعين كيفية تشكيل هذه المجالس وواجباتها وصلاحياتها في مركز المحافظة والمدينة والقضاء،