نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 154
نمايش فراداده

( السادس : الظاهر أنه لا يعتبر فى صدق المشتق و جريه ) أى جرى المشتق ( على الذات حقيقة التلبس بالمبدأ حقيقة و بلا واسطة فى العروض كما فى الماء الجارى بل يكفى التلبس به و لو مجازا و مع هذه الواسطة كما فى الميزاب الجارى فاسناد الجريان الى الميزاب و ان كان اسنادا الى غير ما هو له و بالمجاز الا أنه فى الاسناد لا فى الكلمة . فالمشتق فى مثل المثال بما هو مشتق قد استعمل فى معناه الحقيقى و ان كان مبدؤه ) أى مبدأ المشتق ( مسند الى الميزاب بالاسناد المجازى و لا منافاة بينهما أصلا ) أى لا منافاة بين أن يكون استعمال المشتق فى معناه الحقيقى و استعمال مبدأ المشتق و هو الجريان فى المعنى المجازى كالمثال - و هو جرى الميزاب - كما لا يخفى .

و لكن ظاهر صاحب الفصول بل صريحه اعتبار الاسناد الحقيقى فى صدق المشتق لانه ( ره ) قال ما لفظه : الثالث يشترط فى صدق المشتق على شى حقيقة قيام المبدأ الاشتقاق به من دون واسطة فى العروض . ثم قال : و انما قلنا من دون واسطة فى المقام احترازا عن القائم بواسطة فانه لا يصدق الا مجازا كالشدة و السرعة القائمتين بالجسم سريع أو شديد - انتهى .