قوله ( الظاهر اعتبار العلو فى معنى الامر فلا يكون الطلب من السافل أو المساوى أمرا و لو أطلق عليه كان بنحو من العناية ) الخ . حاصل كلامه ( ره ) أنه : يعتبر فى صحة أمر الامر أن يكون الامر بالنسبة الى المأمور عاليا فعلى هذا لا يكون الطلب من السافل أو المساوى أمرا و لو أطلق عليه - أى على طلب السافل أو المساوى - الامر كان الاطلاق بنحو العناية و المجاز لا على نحو الحقيقة اعلم أن فى المسألة وجوها بل أقوالا :
الاول اعتبار العلو فلا يكون طلب السافل أو المساوى أمرا الثانى اعتبار الاستعلاء فلا يكون طلب المستخفض لجناحيه بل مطلق من لم يستعل و ان لم يستخفض جناحيه أمرا و ان كان من العالى الثالث اعتبار أحدهما اما الاستعلاء و اما العلو الرابع اعتبار الاستعلاء و العلو جميعا الخامس عدم اعتبار شى منهما . فهذه خمسة أقوال و لكل قائل كما أشار اليها فى البدائع عند قوله (ره:) ان المعتبر فى حقيقة الامر هل هو الاستعلاء أو العلو أو هما معا أو أحدهما من غير تعيين أو لا يعتبر شى منهما أوجه و أقوال - انتهى موضع الحاجة من كلامه و هو قوله ( أوجه و أقوال . ( فظهر من كلامه ( ره ) لكل من الاراء قول و وجه لقوله ان لكل من الاقوال أدلة بين فى محله و أما صاحب الكفاية ( ره ) فقد اختار فى معنى الامر العلو حيث قال ( الظاهر اعتبار العلو فى معنى الامر ) الخ .