و أما احتمال اعتبار
أحدهما فضعيف ) أى من العالى و الاستعلاء . ( و تقبيح الطالب السافل من العالى المستعلى عليه و توبيخه
بمثل انك لم تأمره انما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة بعد استعلائه ) و كيف كان ( ففى صحة سلب
الامر عن طلب السافل و لو كان مستعليا كفاية ) أى فى صحة سلب الامر عن طلب السافل اذا طلب من العالى و
أمره بشى و لو على سبيل الاستعلاء ليس بأمر كفاية لاثبات شرط العلو من طرف الامر و صحة السلب دليل
لمجازية اللفظ فى المعنى المسلوب .
لفظ الامر حقيقة فى الوجوب
قوله ( لا يبعد كون لفظ الارم حقيقة فى الوجوب لانسباقه عنه عند اطلاقه و يؤيده قوله تعالى ( فليحذرالذين يخالفون عن أمره ) و ( لولا أن أشق على أمتى لامرنهم بالسواك ) و قوله صلى الله عليه و آله
لبريرة ) و قضيته أن بريرة طلق زوجها و النبى صلى الله عليه و آله و أراد الرجوع بها فأمر بريرة بذلك
و قالت بريرة ( أتأمرنى يا رسول الله . قال : لا بل أنا شافع : الى غير ذلك
و صحة الاحتجاج على العبد و
مؤاخذته بمجرد مخالفة أمره و توبيخه على مجرد مخالفته كما فى قوله تعالى ( ما منعك أن لا تسجد اذ
امرتك ) و تقسيمه الى الايجاب و الاستحباب . ( هذا اشارة الى القول بأن الامر مشترك معنوى بنى الوجوب
و الاستحباب كما قال فى الفصول : احتجوا بأنهم قسموا الامر الى ايجاب و ندب و لابد أن يكون المقسم
أعم - انتهى موضع الحاجة .