يكون اشارة الى أن الفرق بين المقدمة العقلية و العادية
هو أن العقلية يستحيل ذاتا وجود ذيها بدونها
و ذلك نحو الصيغة بالنسبة الى العتق
لانه اذا لم يقل
( اعتقتك ) لم يحصل العتق . و العادية ما يستحيل عادة مع الامكان ذاتا
و ذلك كنصب السلم للصعود على
السطح مع امكان الطيران ذاتا بوسيلة الجناح و غيره من الوسائل . فتحصل من جميع ما ذكرنا أن المقدمة
الشرعية ما كان الارتباط شرعيا كالوضوء بالنسبة الى الصلاة
و العقلية ما كان التوقف به عقليا بحيث
لا يمكن خلافه كاجتماع النقيضين
و العادية ما كان التوقف به يكون بحسب العادة كنصب السلم و ليس
الرداء و العمامة و الخف للخروج من الدار بحيث يمكن خلافه امكانا كالخروج من الدار بالرجل و لكن لا
وقوع له فى الخارج بالنسبة الى الفاعل .
تقسيم المقدمة الى مقدمة الوجود و الصحة و غيرهما
( و منها ) أى و من التقسيمات للمقدمة ( تقسيمها الى مقدمة الوجود ) و هى التى يتوقف عليها وجود الواجبكالوضوء بالنسبة الى الصلاة و كنصب السلم بالنسبة الى الصعود على السطح ( و مقدمة الصحة ) و هى التى
يتوقف عليها صحة الواجب كالطهارة للصلاة على القول بأن العبادات تكون أسامى للاعم
فان ذات الصلاة
لا تتوقف على الطهارة
و انما صحتها متوقفة عليها - مقدمة الوجوب و ذلك نحو النصاب فى زكاة الفلات و
الاغنام و غيرهما ( و مقدمة العلم ) و ذلك نحو توقف العلم بالاتيان بأكثر من صلاة واحدة عند اشتباه
القبلة . ( و لا اشكال فى خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع ) فى مبحث مقدمة الواجب ( و ) ذلك ( بداهة عدم
اتصافها ) أى مقدمة الوجوب كالنصاب فى الغلات و غيرهامن الموارد ( بالوجوب ) المقدمة المترشح ( من قبل
الوجوب ) لذى
المقدمة ( المشروط بها ) أى بهذه المقدمة
بمعنى أنه قبل حصول النصاب لا وجوب للزكاة حتى يترشح منه
الوجوب على حصول النصاب و بعد وجوب الزكاة فالنصاب حاصل لا يعقل وجوبه بعد حصوله .