صيغة الامر لا تدل على الفرو و لا على التراخى
قوله ( المبحث التاسع : الحق أنه لا دلالة للصيغة لا على الفور و لا علىالتراخى . نعم قضية اطلاقها ) أى اطلاق الصيغة ( جواز التراخى
و الدليل عليه تبادر طلب ايجاد
الطبيعة منها ) أى من الصيغة ( بلا تقييدها ) أى تقييد الصيغة ( بأحدهما ) أى الفور و التراخى ( فلابد
فى التقييد من دلالة أخرى كما ادعى دلالة غير واحد من الايات ) نحو ( سارعوا الى مغفرة من ربكم ) أى
بادروا (على الفورية . ) ( و فيه منع
ضرورة أن سياق آية ( فسارعوا الى مغفرة من ربكم ) و كذا آية ( و
استبقوا الخيرات ) انما هو البعث نحو المسارعة الى المغفرة و الاستباق الى الخير من استتباع تركهما
للغضب و الشر
ضرورة أن تركهما لو كان مستتبعا للغضب و الشر كان البعث بالتحذير عنهما ) أى عن
المسارعة و الاستباق ( أنسب كما لا يخفى فافهم . ( لعل وجهه : أن الواجبات كلها مما يستتبع تركهما
الغضب و الشر و الالم تكن واجبا
و مع ذلك ليس البعث بالتحذير عن تركها بل يكون التحريك الى فعلها
غالبا . فيحتمل أنه بقوله ( فافهم ) أشار الى هذا . قوله ( لزوم كثرة تخصيصه ) أى تخصيص ما استفيد من
الايتين ( فى المستحبات ) المستحبات الموسعة و المضيقة ( و كثير من الواجبات بل أكثرها ( اذ الغالب
عدم لزوم الفور ( فلابد ) فرارا من لزوم محذور الاستهجان ( من حمل الصيغة فيهما ) أى فى الايتين ( على
خصوص الندب ) فلا يفيد وجوب الفور الذى هو مطلوب المستدل ( أو ) الحمل على ( مطلق الطلب ) حتى يطابق
وجوب الفور فى الواجبات المضيقة و استحباب الفور فى الواجبات الموسعة و المستحبات مضيقها و موسعها
و هذا أيضا لا يفيد المستدل.