يحصل بكل من الواجب المعلق و من الواجب المشروط بنحو الشرط المتأخر كما تصورنا قبل هذا للاغسال
الليلية بالنسبة الى المستحاضة لصحة الصوم فى الغد . ( و ليس الفرق بينه ) أى بين هذا القسم من
المشروط ( و بين ) الواجب ( المعلق حينئذ ) أى حين كان المشروط بنحو الشرط المتأخر ( الا كونه ) أى
الوجوب ( مرتبطا بالشرط ) فى المشروط بحيث لولا الشرط لم يكن وجوب ( بخلافه ) أى بخلاف المعلق
فان
الوجوب فيه ليس مرتبطا بالشرط ( و ان ارتبط الواجب ) بحيث كان ظرف الواجب بعد حصول الشرط . ثم لا يذهب
عليك أن هذا الاشكال الخامس غير وارد على الفصول كما قاله بعض المحشين و بتعه السيد الحكيم ( ره )
بقوله : أقول صرح فى الفصول بعدم الفرق بين غير المقدور و المقدور و مثل للثانى بما لو توقف الحج
المنذور على ركوب دابة مغصوبة
فراجع .
عدم الفرق بين انحاء الواجب فى وجوب المقدمة
( تنبيه ) فى بيان مناط وجوب المقدمة و عدم الفرق بين انحاء الواجب فى ذلكأى فى مناط الوجوب . ( قد
انقدح من مطاوى ما ذكرناه أن المناط فى فعلية وجوب المقدمة الوجودية و كونه فى الحال بحيث يجب على
المكلف تحصيلها ) بناء على وجوب المقدمة ( هىفعلية وجوب ذيها ) خبر لان المذكور فى عبارة القبل
و تأنيث الضمير باعتبار الخبر ( و لو كان ) الواجب ( أمرا استقباليا ) و ذلك ( كالصوم فى الغد )
للمستحاضة فيجب عليها الغسل فى الليل مقدمة لصحة صوم غدها ( و المناسك فى الموسم ) فيجب طى الطريق
مقدمة لها - أى للمناسك -