القول فى تصور الامرين لدفع المحذورات و الجواب عنه
قوله ( ان قلت : نعم لكن هذا اذا كان اعتباره فى المأمور به بأمر واحدو أما اذا كان بأمرين ) الخ .حاصل كلامه ( ره ) هو : أنه وجود المحذورات و الموانع التى ذكرتموها يكون اذا كان فى المقام أمر واحد
و أما اذا أمكن أن نتصور أمرين من قبل الشارع توجه أحدهما بالصلاة بدون داعى الامر و الثانى توجه
بالصلاة مع داعى الامر فلا تجى المحذورات أصلا
فللامر أن يتوسل بأمرين فى الوصلة الى تمام غرضه و
مقصده بلا تبيعة . قوله ( قلت : مضافا الى القطع بأنه ليس فى العبادات الا أمر واحد ) الخ . حاصل جوابه
( ره ) : انا نقطع بأنه ليس فى العبادات و غير العبادات من الواجبات كدفن الميت مثلا و المستحبات
كغسل الجمعة الا أمر واحد يدور المثوبة بامتثاله و العقوبة بتركه . و ثانيا ( ان الامر الاول ان كان
يسقط بمجرد موافقته و لو لم يقصد به الامتثال - كما هو قضية الامر الثانى - فلا يبقى مجال لموافقة
الثانى مع موافقة الاول بدون قصد امتثاله
فلا يتوسل الامر الى غرضه بهذه الحلية و الوسيلة
و ان
لم يكد يسقط بذلك ) أى بذلك الامتثال ( فلا يكاد يكون له وجه ) لعدم السقوط ( الا عدم حصول غرضه بذلك )
أى بذلك الامتثال ( من أمره لاستحالة سقوطه ( أى سقوط الامر ( مع عدم حصوله ) أى حصول الغرض ( و الا لما
كان موجبا لحدوثه ) أى لو كان الامتثال و الغرض حاصلان لما كان وجه لحدوث الامر ثانيا لحصول الغرض و
ارتفاع الموضوع للطلب .