هل الامر يقتضى ارادة الواجب النفسى التعيينى أم لا
قوله ( المبحث السادس : قضية اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينا ) الخ . حاصل كلامه هو : أنه اذاقال الامر مثلا ( صل ) هل يقتضى كلامه أنى أريد منك واجبا نفسيا تعيينا أم لا يقتضى ؟الظاهر ذلك
لان كل واحد من غيره كالواجب الغيرى و الكفائى و التخييرى يكون فيه تقييد دائرة الوجوب و تضييقه
فاذا كان الشارع فى مقام البيان و لم ينصب قرينة
فالحكمة تقتضى أن يكون الواجب مطلقا وجب هناك شى
آخر كالمقدمة أم لا
أتى بشى آخر كأحد فردى التخييرى كالكفارات و هى عتق الرقبة أو اطعام سنين
مسكينا أو صوم شهرين متتابعين أم لا
أتى به شخص آخر كغسل الميت و دفنه و كفنه أم لا . فالحاصل اذا
تكلم الامر بصيغة من صيغ الامر و كان فى مقام بيان تمام مقصده و مرامه و لم ينصب قرينة لمقصده
للمخاطب أن يحمل كلامه على طلب الواجب النفسى التعيينى لاحتياج ما يقابله بالقيد و تضييق دائرة
الوجوب
و ليس فى الكلام قيد و لقبح العقاب بلا بيان ( و هو واضح لا يخفى .)