هل الامر يقتضى ارادة الواجب النفسى التعيينى أم لا - نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل الامر يقتضى ارادة الواجب النفسى التعيينى أم لا

قوله ( المبحث السادس : قضية اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينا ) الخ .

حاصل كلامه هو : أنه اذا
قال الامر مثلا ( صل ) هل يقتضى كلامه أنى أريد منك واجبا نفسيا تعيينا أم لا يقتضى ؟

الظاهر ذلك
لان كل واحد من غيره كالواجب الغيرى و الكفائى و التخييرى يكون فيه تقييد دائرة الوجوب و تضييقه
فاذا كان الشارع فى مقام البيان و لم ينصب قرينة
فالحكمة تقتضى أن يكون الواجب مطلقا وجب هناك شى
آخر كالمقدمة أم لا
أتى بشى آخر كأحد فردى التخييرى كالكفارات و هى عتق الرقبة أو اطعام سنين
مسكينا أو صوم شهرين متتابعين أم لا
أتى به شخص آخر كغسل الميت و دفنه و كفنه أم لا . فالحاصل اذا
تكلم الامر بصيغة من صيغ الامر و كان فى مقام بيان تمام مقصده و مرامه و لم ينصب قرينة لمقصده
للمخاطب أن يحمل كلامه على طلب الواجب النفسى التعيينى لاحتياج ما يقابله بالقيد و تضييق دائرة
الوجوب
و ليس فى الكلام قيد و لقبح العقاب بلا بيان ( و هو واضح لا يخفى .)

/ 321